روائع مختارة | قطوف إيمانية | عقائد وأفكار | الحكمة في منع زواج المسلمة من غير المسلم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > قطوف إيمانية > عقائد وأفكار > الحكمة في منع زواج المسلمة من غير المسلم


  الحكمة في منع زواج المسلمة من غير المسلم
     عدد مرات المشاهدة: 8729        عدد مرات الإرسال: 0

بعض الناس لا يفهمون -أو لا يريدون أن يفهموا- الحكمة فى منع الإسلام زواجَ المسلمة من غير المسلم، مع إباحته زواجَ المسلم من الكتابية.. حتى لقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الجاهلين والمتجاهلين إلى الإفتراء على الشريعة الإسلامية، فيصفها أحدهم بالعنصرية، ويقول آخر: إنها جدار الفصل العنصرى!

والحقيقة أن العلة فى هذا التشريع الإسلامى هى إعتراف المسلم -بحكم عقيدته- باليهودية والنصرانية، ومن ثَم إحترامه لعقيدة زوجته الكتابية، ولرموز دينها، الأمر الذى يضمن نفى الحرج عنها فى بيت زوجها المسلم، بل وتمكينها من الوفاء بفرائض عقيدتها.. الأمر الذى لا نظير له عند غير المسلمين إزاء الإسلام.

إن المسلم يقرأ فى القرآن الكريم: {إنا أنزلنا التوراةً فيها هدًى ونورٌ} [المائدة:24]، {وآتيناه الإنجيلَ فيه هدًى ونورٌ} [المائدة:46]، {آمن الرسولُ بما أُنزل إليه من ربِّه والمؤمنون كلٌّ آمن باللهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه لا نفرقُ بين أحدٍ من رسلِه} [البقرة:285].. كما يدعو الإسلام أهل التوراة والإنجيل إلى الحكم بما فيهما {وعندهمُ التوراةُ فيها حكمُ اللهِ} [المائدة:43]، {وليحكمْ أهلُ الإنجيلِ بما أنزل اللهُ فيه} [المائدة:47]، أى أنه يوجِب على الزوج المسلم أن يمكِّنَ زوجته الكتابية فى بيته المسلم من إقامة دينها اليهودى أو المسيحى، بل وأن ينفق على تمكينها من ذلك.. وفى هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عهده لنصارى نجران -ولكل النصارى- على أنه إذا صارت النصرانية عند المسلم -زوجة- فعليه أن يرضى بنصرانيّتها، ويتبع هواها فى الإقتداء برؤسائها، والأخذ بمعالم دينها، ولا يمنعها ذلك، فمَن خالف ذلك وأكرهها على شىء من أمر دينها فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله، وهو عند الله من الكاذبين.

وانطلاقًا من هذا التشريع القرآني والنبوي، ذهب بعض الفقهاء إلى النهي عن أن يعرض الزوج المسلم الإسلام على زوجته الكتابية مخافةَ أن يقترن العرض بالتأثير!.

وانطلاقًا من هذه الشريعة، التى بلغت فى العدل والسماحة هذا الأفق غير المسبوق وغير الملحوق قال الصحابى حاطب بن أبى بَلتعة -35 ق.هـ.- 30 هـ./ 586 – 650م للمقوقس عظيم القبط سنة 7هـ/ 628م، عندما حمل إليه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم:.. ونحن لا ننهاك عن دين المسيح، وإنما نأمرك به.

وهذا الموقف الذى أوجبه الإسلام على الزوج المسلم إزاء عقيدة زوجته الكتابية، هو موقف لا نظير له ولا شبيه عند غير المسلم إزاء المسلمة، فهو لا يعترف بالإسلام دينًا سماويًّا ولا برسول الله نبيًّا ورسولاً، ولا بالقرآن وحيًا إلهيًّا.. ومن ثم فإنه غير مطالَب بإحترام عقيدة المسلمة، ومراعاة مشاعرها الدينية، وتمكينها من أداء شعائرها، وإقامة العلاقات الروحية مع مرجعيتها الدينية، الأمر الذى يشكل مخاوف حقيقية على عقيدتها وحريتها الدينية، وإيذاءً لمشاعرها إذا هى إقترنت بمَن لا يعترف بدينها، ولا يعظم رموز هذا الدين، ويشهد على هذه الحقيقة أيضًا ما يصدر فى المجتمعات والدوائر غير المسلمة من ازدراء لرموز الإسلام، بينما لا يحدث فى الدوائر الإسلامية إلا الإحترام لرموز الديانات الأخرى.. فهل يفهم ذلك الجاهلون والمتجاهلون؟

الكاتب: د. محمد عمارة.

المصدر: المنتدي الإسلامي العالمي للإسرة والمرأة.